أنه ـ يعني الحسن ( عليه السلام ) ـ تزوج مائتين وخمسين امرأة ، وقد قيل : ثلاثمائة ، وكان علي ( عليه السلام ) يضجر من ذلك ، فكان يقول في خطبته : « ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه » .
٣ ـ ( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة )
[١٨٢٤٠] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : حدثني سعد (١) بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة ، يقال لها : سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرصا ، فلما دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فطلقها وألحقها بأهلها . . . الخبر .
[١٨٢٤١] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الى موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : « قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف (١) في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً ، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره » . . . الخبر .
____________________________
الباب ٣
١ ـ الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٣ .
(١) في الحجرية : « سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٥١ ) .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧ .
(١) في الحجرية : « فمات » وما أثبتناه من المصدر والمحارف بفتح الراء : المنقوص الحظ لا ينمو له مال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٧ ) .