أبواب اللعان
١ ـ ( باب كيفيته ، وجملة من أحكامه )
[١٨٧٣٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته ، وإن أقام على القذف لاعنها ، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين ، يقول : أشهد بالله أني رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو يقول : أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول في كل مرة : واني فيما قلته لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، يقول : إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعليّ لعنة الله ، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول ، قال : والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ، ويقيمهما بين يديه ، كل أحد منهما مستقبل القبلة » .
[١٨٧٣٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة ، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الامام : اتق الله اتق الله ، فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله
____________________________
أبواب اللعان
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .