الاقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي (١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : « كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) » فقلت : أصلحك الله ، أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ قال : « نعم ، كان يقول إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا حاضت (٢) قذفته » الخبر .
١٥ ـ ( باب أن المعتدة بالاقراء ، تخرج من العدة اذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيراً )
[١٨٤٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت [ منه ] (١) ولا رجعة للمطلق عليها » .
[١٨٤٨١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة ، وهو أحق برجعتها الى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا » .
[١٨٤٨٢] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته
____________________________
(١) في الحجرية : « هو » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « جاءت » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١ .