١٠ ـ ( باب أنّ من أعتق سرية (*) جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق )
[١٧٣٨٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فإن زوّجها(١) غيره فلا بد [ من ] (٢) أن يستبرئها » .
١١ ـ ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ، فإن أبت فله نصفها )
[١٧٣٨١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « ترد عليه نصف قيمتها » .
[١٧٣٨٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال ( عليه السلام ) : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها » .
____________________________
الباب ١٠
(*) السُرِّية : الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) في المصدر : أراد أن يزوجها .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩ .
(١) في المصدر : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) .