[١٨٧١٤] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين » .
١٩ ـ ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف )
[١٨٧١٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : « نعم ، أمر الله حبسه » قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت ، حتى تتم الشهرين » قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، تقضيه (١) ؟ قال : « لا ، يجزيها الأول » .
[١٨٧١٦] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين ، فتحيض ، قال : « تصوم ما حاضت ، فهو يجزؤها » .
٢٠ ـ ( باب أنه يجزىء في الكفارة عتق أم الولد )
[١٨٧١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
____________________________
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩ .
الباب ١٩
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
(١) في المصدر : هل تقضيه .
٢ ـ المصدر السابق ص ٦٠ .
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .