٤ ـ ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير )
[١٨٥٩٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يكون الظهار بيمين » .
[١٨٦٠٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « اذا حلفت في الظهار فليس بظهار » .
[١٨٦٠١] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين » .
٥ ـ ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )
[١٨٦٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : « لا يكون ظهار ولا ايلاء ، حتى يدخل بها » .
٦ ـ ( باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )
[١٨٦٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ،
____________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩ .