٣٩ ـ ( باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره )
[١٨٥٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها اعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حدَّ عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر .
[١٨٥٤٦] ٢ ـ وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجارية اذا فجرت : « تستبرىء » .
[١٨٥٤٧] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .
٤٠ ـ ( باب أن المشركة التي لها زوج ، اذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة )
[١٨٥٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « إن اسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وإن اسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » .
____________________________
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٣ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢ .
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥ .