صاحبها » قلت : انه لم يأذن له في ذلك ، فقال : « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك » .
[١٧٤٢٦] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال » قلت : أرأيت ان جاءت بولد ، ما يصنع به ؟ قال : « هو لمولى الجارية ، إلّا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له ، ان جاءت بولد منّي فهو حر » قلت : فيملك ولده ؟ قال : « إن كان له مال اشتراه بالقيمة » .
٢٨ ـ ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك )
[١٧٤٢٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها ، فاحتجنا إلى لبنها ، فقال : « ان احللت لهما ما صنعا ، فطيب لبنها » .
٢٩ ـ ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها ، مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوّم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها )
[١٧٤٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك ، إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ،
____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ٢٨
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ .