هذيان » الخبر .
[١٨٣٣١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز طلاق المجنون المختبل (١) العقل ، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائماً لا يعقل ، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم » .
٢٧ ـ ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة )
[١٨٣٣٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمعتوه اذا أراد الطلاق طلق عنه وليه .
٢٨ ـ ( باب بطلان طلاق السكران )
[١٨٣٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يقع الطلاق باكراه ، ولا اجبار ، ولا على سكر ، الا أن يكون الرجل مريداً للطلاق .
[١٨٣٣٤] ٢ ـ وتقدم في خبر الدعائم قوله : « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل » .
[١٨٣٣٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع الطلاق باجبار ، ولا اكراه ، ولا على سكر » .
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠ .
(١) في نسخة : المخيل .
الباب ٢٧
١ ـ المقنع ص ١١٩ .
الباب ٢٨
١ ـ المقنع ص ١١٤ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .