حال ـ الى أن قال ـ فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على وجهين [ و ] (١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » الى آخره .
[١٨٤٥٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
٣ ـ ( باب انه عدة على اليائسة اذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )
[١٨٤٥٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاث لا عدة عليهن ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض » .
٤ ـ ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها )
[١٨٤٥٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ، أنه قال : « عدة التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر » .
[١٨٤٥٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (١) قال : « الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد اليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالاقراء [ و ] (٢) تستأنف العدة »
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١١٦ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
(٢) أثبتناه من المصدر .