السنة ، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط .
٢٧ ـ ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر ، ونصف غلته إن كانت له غلة ، من حين العقد إلى حين الطلاق )
[١٧٦٠٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة ، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان » .
٢٨ ـ ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )
[١٧٦٠٨] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن رفاعة بن موسى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم ، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل ، أو الجارية وهي حبلى ، فتوالدت عندها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد ، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ، فإن كان دفع إليها الغنم وليست بحوامل فحملن عندها وتوالدت ، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شيء ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت ، فإنما له
____________________________
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
الباب ٢٨
١ ـ رسالة المهر : ص ٨ .