[١٧٥٦٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، ايحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : « لا ، حتى يعطيها شيئاً » .
[١٧٥٦١] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له : بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : « ما أُحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئاً » قلت له : ان يعطيها تمراً أو زبيباً ، فقال : « لا بأس بذلك إذا رضيت به ، كائناً ما كان » .
٨ ـ ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول ، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده ، إلّا ببينة على مقداره )
[١٧٥٦٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوباً أو شيئاً يسيراً ، فإن لم يجد شيئاً فلا شيء عليه ( إن دخل ) (١) بها ، ويبقى الصداق ديناً عليه » .
[١٧٥٦٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « وإن أنكرت
____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٣ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤ .
(١) في المصدر : وله أن يدخل .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦ .