٣ ـ ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً ، وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )
[١٧٥٤٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب (١) خمر ثم أسلم ، قال : « صداق مثلها لا وكس ولا شطط » .
٤ ـ ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم )
[١٧٥٤١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما نكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نسائه إلّا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة ، وعلى ذلك أنكحني فاطمة ( عليها السلام ) ، فالأوقية أربعون درهماً » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وكانت الدراهم يومئذٍ وزن ستة (١) » .
[١٧٥٤٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنّة وهو خمسمائة درهم ، فعلى ذلك زوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتزوج نساءه » .
[١٧٥٤٣] ٣ ـ البحار ومدينة المعاجز : عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن
____________________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٠٦.
(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها : جمع دبّة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ) .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢ .
(١) كذا وفي نسخة : سبعة .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٣ ـ بحار الأنوار : لم نجده في مظانه ، ومدينة المعاجز ص ١٤٦ .