[١٨٢٨٦] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك » .
١٣ ـ ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق ، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )
[١٨٢٨٧] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنّه إن تزوج [ عليها ] (١) امرأة ، أو اتخذ [ عليها ] (٢) سرية ، أن المرأة التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم ، فإن شاء وفى بعقده (٣) ، وان شاء تزوج [ عليها ] (٤) واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها » .
[١٨٢٨٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، قال : « شرط الله قبل شرطهم ، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها ، وينكح ان شاء ما يحلّ له ويتسرّى » .
١٤ ـ ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتَّة ، أو بائن ، أو حرام )
[١٨٢٨٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ،
____________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٣ ح ١٣٦ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في نسخة : بوعده ، بعهده .
(٤) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٢ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥ .