الرجل المرأة في عدتها ، وكان قد دخل بها ، فرّق بينهما ولم تحل له أبداً ، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر (٢) .
١٤ ـ ( باب أن من أسرّ مهراً وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول )
[١٧٥٧٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرّاً أول مرة ، وأشهد علانية أُخرى ، فجعل صداقين : صداقاً علانية أكثر من السرّ ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح ، ويؤخذ بتزويج السر » .
[١٧٥٧٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم [ و ] (١) اشهدا عليه سراً ، وأشهدا في العلانية بأكثر منه ، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ » .
١٥ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع إليها بنصف أُجرة المثل )
[١٧٥٨٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثم
____________________________
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ٩٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٥
١ ـ رسالة المهر للمفيد : ص ٦ .