حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه .
[١٨٣٧٩] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع ، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الأجل والعدة فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب ، ان كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .
٣ ـ ( باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً )
[١٨٣٨٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من طلق ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ، الخبر .
[١٨٣٨١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت
____________________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦ .
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٤ .