يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها ، وهو أملك بها ، وأدنى (١) المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة ، فاذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها ، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فان أراد مراجعتها راجعها ، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٨٣٧٧] ٤ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر الى آخره ، فاذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة » .
[١٨٣٧٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ومنها طلاق العدة ، وهو أنه اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، واذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها الى أن تحيض الحيضة الثانية ، فاذا خرجت من
____________________________
(١) في الحجرية : « ولو في » وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
٥ ـ المقنع ص ١١٥ .