زوجاً غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فان كان طلقها طلاقاً بعد ذلك ، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجاً غيره ، وله أن يطأها » .
٢٢ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن طلقت مرة ثم اعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلاق )
[١٨٤٤٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : والعبد اذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ، ثم اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحده .
٢٣ ـ ( باب حكم زوجة المرتد )
[١٨٤٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أن علياً ( عليه السلام ) قال : « إن المرتد عن الاسلام ، تعزل عنه امرأته » الخبر .
٢٤ ـ ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي )
[١٨٤٤٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وخمسة يطلقن على كل حال ـ إلى أن قال ـ وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض » .
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ المقنع ص ١٢١ .
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٧ .
الباب ٢٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .