أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
١ ـ ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه )
[١٨٣٦٧] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا » .
[١٨٣٦٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد ـ إلى أن قال ـ فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها ، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه ، ولا يتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب ، والأمر اليها ان شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ، طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه ـ الى أن قال ـ فإذا أراد المطلق للسنة ، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها ، طلقها مثل تطليقة
____________________________
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
الباب ١
١ ـ الهداية ص ٧١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .