الأُولى ، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، وتربص بها حتى تستوفي قروءها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد ، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ـ الى أن قال ـ وسمي طلاق السنة : الهدم ، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول ، وروي أن طلاق الهدم ، لا يكون الا بزوج ثان » .
[١٨٣٦٩] ٣ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت الى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة ، وهو ثلاثة اقراء ، والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فان بلغ تمام حد القرء دفعته (١) فكان الدفق لأول الحيض ، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث ، وهو أحق برجعتها الى أن تطهر ، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ، ان شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً والا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنين » .
[١٨٣٧٠] ٤ ـ الصدوق في المقنع : والطلاق على وجوه كثيرة ، منها طلاق السنة ، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثم يدعها حتى تستوفي اقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت
____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) في نسخة : دفقته .
٤ ـ المقنع ص ١١٥ .