قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : « لا ، قد سقطت الكفارة » .
[١٨٦٠٤] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة ، قال : « إذا طلقها بطل الظهار » .
قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها ، إذا أراد أن يواقعها كَفَّر ثم واقعها » قيل : فإن تركها حتى يحل (١) أجلها ، وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها ؟ قال : « لا ، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدّد » (٢) .
[١٨٦٠٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته (١) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها ، وأراد [ الأوّل ] (٢) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة » .
٧ ـ ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة )
[١٨٦٠٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥٠ .
(١) في المصدر : يخلو .
(٢) في الطبعة الحجرية : مجرد ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) في الطبعة الحجرية : لزمتها ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .