في قول الله عز وجل : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال : « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما : إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا » .
٩ ـ ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها ، من قسم ومهر ونفقة أو أي شيء من مالها ، وجاز له القبول )
[١٧٦٧٦] ١ ـ علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) (١) الآية ، قال (٢) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها ، فتقول له : قد تركت لك ما عليك ، ولا اسألك نفقة ، فلا تطلقني ولا تعرض عنّي ، فإني أكره شماتة الأعداء ، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئاً ـ إلى أن قال ـ قوله : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة ، كانت امرأة رافع بن خديج (٣) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن ، فتزوج عليها امرأة شابة ، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة ، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة : لا أراك معرضاً عنّي مؤثراً عليّ فقال رافع : هي امرأة شابة وهي أعجب إليّ ، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منّي ولك يوم واحد ، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها ، فطلقها تطليقة واحدة ، ثم طلقها أُخرى فقالت : لا والله لا أرضى أو تسويّ بيني وبينها ، يقول الله : ( وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ) (٤) وابنة محمد لم
____________________________
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
الباب ٩
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢ .
(١) النساء ٤ : ١٢٨ .
(٢) أي الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر .
(٣) في الحجرية : « خديجة » وفي المصدر : « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإِصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإِصابة ) .
(٤) النساء ٤ : ١٢٨ .