عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر » .
[١٨٩٢٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله الى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسراً رد عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة » .
[١٨٩٢٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع .
٤٨ ـ ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلّا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث ، ويستسعي )
[١٨٩٢٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك » .
[١٨٩٢٦] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره .
[١٨٩٢٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله » .
[١٨٩٢٨] ٤ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلاً أعتق شقصا من
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥ .
٣ ـ المقنع ص ١٢٨ .
الباب ٤٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩ .