رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر اذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، اذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه ؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها (١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها ان شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائنة (٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .
٢٤ ـ ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )
[١٨٣٢٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب قوية (١) ، ولا مكره ، ولا صبي حتى يحتلم » .
[١٨٣٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه .
[١٨٣٢٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والغلام اذا طلق للسنة ، فطلاقه جائز » .
____________________________
(١) في الحجرية : فدحى ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في نسخة : بائن .
الباب ٢٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
(١) ( قوية ) و( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ) : وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلاً الحديث عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .