٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة )
[١٧٤٠٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوجه الرابع : نكاح تحليل المحل ، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة ، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك » .
[١٧٤٠٥] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : « نعم ، حلّ له ما أحل له منها » .
[١٧٤٠٦] ٣ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة ، قال : « لا بأس » .
[١٧٤٠٧] ٤ ـ وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك » .
[١٧٤٠٨] ٥ ـ وعن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .