١٩ ـ ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة ، أو تمثالاً من سكر )
[١٧٥٩٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الإِسلام ، أن يقول الرجل : أعمل عندك كذا وكذا سنة ، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك ، قال : فإنه حرام ، لأن مهرها ثمن رقبتها ، فهي أحق بمهرها » .
[١٧٥٩١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسى ( عليه السلام ) : ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال علي ( عليه السلام ) : « عقد النكاح على أُجرة سماها ، ولا يحل النكاح في الإِسلام بأُجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها » .
[١٧٥٩٢] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفي منهما أبعدهما ، عشر سنين » قلت : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط ، أو بعد انقضائه ؟ قال : « قبل أن ينقضي » قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ فقال : « إنّ موسى قد علم أن سيتم الشرط ،
____________________________
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ١٠١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢ .
(١) القصص ٢٨ : ٢٧ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
(١) القصص ٢٨ : ٢٧ .