عليه كظهر أمه وسكت ، وساق مثله إلى قوله : يجامع فتلزمه الكفارة .
[١٨٦٢٧] ٦ ـ وفي الهداية : مثله .
١٣ ـ ( باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )
[١٨٦٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلّا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شيء ؟ قال : « هي امرأته وليس يحرم عليه [ شيء ] (١) الا مجامعتها ـ يعني حتى يكفر ـ قيل : فإن رافعته الى السلطان ، فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد امسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، اذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد (٢) العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس » .
١٤ ـ ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار )
[١٨٦٢٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن
____________________________
٦ ـ الهداية ص ٧١ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « يجب » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .