[١٨٦٢٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن ابي جعفر وابي عبدالله ( عليهما السلام ) ، انه قال : « الظهار على وجهين : أحدهما فيه الكفارة قبل ان يواقع ، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع ، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع ، قوله : أنت عليّ كظهر أُمي إن قربتك ، فيكفر بعدما يقربها ، والثاني قوله : أنت عليّ كظهر أُمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا كذا » .
[١٨٦٢٤] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل فقال : يابن رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : « ليس عليك شيء » فقال الرجل : إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : « ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو ، إذا حلفت بالظهار فليس [ ذلك ] (١) بظهار ، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه ، بحضرة شاهدين أو [ بحضرة ] (٢) شهود : اشهدوا أنها عليّ كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا » .
[١٨٦٢٥] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ظاهرت فهو على وجهين : فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي وسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع أو تفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه » .
[١٨٦٢٦] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٥ ـ المقنع ص ١١٨ .