أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، من مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أنه اذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا ؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة ، فاعتزلهن ، ثم نزلت هذه الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع الطلاق .
[١٨٣٤٥] ٧ ـ وعن عمرو بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « اذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة ، من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين ، في قبل عدتها ، فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق » .
٣١ ـ ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة ، بطل الشرط )
[١٨٣٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة اليها ، فقال له : « خالفت السنة ، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط .
____________________________
(١) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ .
٧ ـ أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦ .
الباب ٣١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣ .