[١٨٣٢٠] ١١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي قال : رفع الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد العرفج (١) ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته .
[١٨٣٢١] ١٢ ـ عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد الى عشر ، ( ويراجعها في العدة ) (١) فنزل قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .
[١٨٣٢٢] ١٣ ـ وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كيف طلقتها ؟ » قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : « انما تلك » (١) واحدة ، فراجعها ان شئت » فراجعها .
٢٣ ـ ( باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق )
[١٨٣٢٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن
____________________________
١١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
(١) العرفج : شجر صغير سريع الاشتعال بالنار ، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ) .
١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
١٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠ .
(١) في الحجرية : « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ .