كتاب الأيلاء والكفارات
أبواب الإيلاء
١ ـ ( باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق إن لم تصبر المرأة )
[١٨٦٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، من غير يمين فليس ذلك بايلاء » .
٢ ـ ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )
[١٨٦٣٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في الايلاء : « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضى الأربعة الأشهر ، فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر ، وقف فإما أن يفيء فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء » .
____________________________
أبواب الايلاء
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦ .
الباب ٢
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ح ٣٤٢ .