غير مواطأة (٢) ويجامعها ، ثم ان طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت الأول ، ان شاء وشاءت » .
[١٨٤٠٠] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها (١) عبدالرحمن بن الزبير ، فقالت : إنه ( له هرية كهرية الثور ) (٢) : « أتريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٣) » .
٨ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ )
[١٨٤٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً ، فتزوجت مجبوباً ـ يعني مصطلم الإِحاليل ـ أو غلاماً لم يحتلم ، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها ، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي » .
٩ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة )
[١٨٤٠٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحسن بن زياد قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها
____________________________
(٢) المواطأة : الاتفاق بين اثنين او اكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ) .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣ .
(١) في المصدر : حلّلها ، وهو أنسب للسياق .
(٢) في المصدر : إنّ له هدبة كهدبة الثوب . قال ابن الأثير : في الحديث . . . إنّ ما معه مثل هدبة الثوب : أرادت متاعه وأنّه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ) .
(٣) في الحجرية : عسلتك ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨ .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١ .