٣٢ ـ ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ، فالتفريق بيد المولى )
[١٨٣٤٧] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « اذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما اذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) » .
[١٨٣٤٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء ، قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين ، أو حرة ، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق ؟ قال : « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .
[١٨٣٤٩] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما اذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكاً فليفرق بينهما اذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الأمر شيء ، وان كان زوجها حراً فرق بينهما اذا شاء المولى .
[١٨٣٥٠] ٤ ـ وعن عبد (١) الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
____________________________
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢ .
(١) في الحجرية
: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ :