١٦ ـ ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )
[١٨٧٩٢] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « اياكم ومجالسة اللعان ، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان ـ إلى أن قال ـ فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السماوات والأرض ، صل على محمد وآل محمد ، ولا تجعل ذلك الينا واصلاً ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك الى ولي الاسلام وأهله مساغاً ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديساً لا يسيغ (١) اليه سخطك ، واجعل لعنك على الظالمين ، الذين ظلموا أهل دينك ، وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله ، وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى » .
١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان )
[١٨٧٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين ) (١) حتى يدركا ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران » .
____________________________
الباب ١٦
١ ـ اصل زيد النرسي ص ٥٧ .
(١) ساغ يسيغ : وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ) .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .
(١) في المصدر : صبيين .