( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : وأما المباراة ، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة ، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة ، تبرىء المرأة الزوج مما عليه ، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه اليها من المهر ، فيفترقان على تلك الحال ، وهي تطليقة بائنة (١) اذا افترقا » .
[١٨٥٨٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
٩ ـ ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة )
[١٨٥٨١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، الا أنه لا رجعة له عليها » .
١٠ ـ ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة )
[١٨٥٨٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة الا المختلعة » .
____________________________
(١) في المصدر : ثانية .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦ .
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .