[١٧٦٢١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقاً يمتعها بشيء قلّ أو كثر » إلى آخره .
٣٤ ـ ( باب مقدار المتعة للمطلقة )
[١٧٦٢٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الموسع يمتع بالعبد والأمة ، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال : « إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلّا متعها بشيء » .
[١٧٦٢٣] ٢ ـ وعن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قوله : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها .
[١٧٦٢٤] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما إن الرجل الموسع (١) يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلّا متعها » .
[١٧٦٢٥] ٤ ـ وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
____________________________
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
الباب ٣٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨ ، ٣٩٩ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩ .
(١) في المصدر : الموسر .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩ .