المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلّا وليها ، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك ، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ، قال : « إذا لم يذكر [ ذلك ] (١) لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له ، كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ، ولا سبيل [ له ] (٢) عليها بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس » .
[١٧٥٠٤] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرّق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث جاء من قبلها » .
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
٦ ـ ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية )
[١٧٥٠٥] ١ ـ الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوّجها إياه وليّاً لها ، ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها (١) بما استحلّ من فرجها ، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإِماء (٢) .
وقال في موضع آخر : وإذا تزوج الرجل [ جارية ] (٣) على أنها حرة ، ثم
____________________________
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٩ .
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٠٤ .
(١) في المصدر زيادة : إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها .
(٢) تقدم في الباب ٥٨ .
(٣) أثبتناه من المصدر .