وليت (١) الناس لعلمتهم الطلاق ، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أُوتيت برجل خالف ذلك لاوجعت ظهره ، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه ، ولو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط ، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله » .
٨ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولاً بها ، وزوجها حاضر ، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ )
[١٨٢٥٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطلاق للعدة طاهراً (١) في غير جماع » .
[١٨٢٥٧] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر ، في طهر لم يسمها فيه » الخبر .
[١٨٢٥٨] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير ، فقال : « من هذا ؟ » فقالوا : نافع مولى ابن عمر ، فدعا به فأتاه ، فقال : « يا نافع ، إنه بلغني عنك أنك تقول : ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة ، [ و ] (١) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن
____________________________
(١) في المصدر زيادة : أمر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٥ .
(١) في المصدر : وهي طاهرة .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .