قلت : له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ، ودخوله في عموم التمثيل ، كما صرح به في الجواهر (١) ، بعد بيان معنى المثلة قال : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال ، نعم لا بأس مع اشتباه الحال ، انتهى .
وما استدل به في الأصل (٢) للاستثناء غير واف ، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم ، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق ، ولا ينظر الى سببه ، والله العالم .
٢٠ ـ ( باب أن المملوك اذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق ، لا اذا صار أشل أو أعرج أو أعور )
[١٨٨٦٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعداً ، ولا من لا يغني شيئاً ، إلا أن يكون وقت ذلك » .
[١٨٨٦٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك اذا عمي فقد عتق .
٢١ ـ ( باب حكم مال المملوك اذا عتق )
[١٨٨٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في رجل أعتق عبداً وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه [ له ] (١) فالمال
____________________________
(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢ .
(٢) الوسائل : الباب ٢٢ من كتاب العتق .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١ .
٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .