١١ ـ ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة ، دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه )
[١٧٥١٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت » .
١٢ ـ ( باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزّر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلّق ، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى )
[١٧٥١٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ خصياً دلس نفسه على امرأة ، قال : « يفرّق بينهما ، ويؤخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره » .
[١٧٥١٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرّق بينهما ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرّق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك » .
[١٧٥١٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرّق بينهما ،
____________________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١٠٤ .