بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من ساعتها .
٣٧ ـ ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق )
[١٧٦٣٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال : « هو الأب والأخ يوصى (٢) إليه ، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » .
[١٧٦٤٠] ٢ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره » .
[١٧٦٤١] ٣ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ، وليس له أن يدع كله » .
[١٧٦٤٢] ٤ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس له أن يترك كله » .
____________________________
الباب ٣٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٧ .
(٢) في المصدر : الموصى .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩ .