قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين » .
[١٨٧٤٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية ، قال : « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ، فيقول : رأيت رجلاً بين رجليها يزني بها » .
[١٨٧٥٠] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي » .
[١٨٧٥١] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا افترى الرجل على امرأته وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر .
٥ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته )
[١٨٧٥٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ، والنصرانية » .
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨ .
(١) النور ٢٤ : ٦ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٧٦ .