[١٨٢٩٨] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : « أن عليا ( عليهما السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ان لم اصم يوم الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد اخطأ السنة وخالفها ، فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للإِمام أن يؤدبه بشيء من ضرب » .
[١٨٢٩٩] ٧ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً ، قال : « ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً » .
١٧ ـ ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له ، مع الإِشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه )
[١٨٣٠٠] ١ ـ الصدوق في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعاً (١) ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ، يرى أنها قد حلت له .
١٨ ـ ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلاً )
[١٨٣٠١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : « ثم يطلقها تطليقة
____________________________
٦ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
٧ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
الباب ١٧
١ ـ المقنع ص ١١٩ .
(١) القناع بكسر القاف : الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ) .
الباب ١٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .