٥١ ـ ( باب أنّ من وطىء أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه )
[١٧٤٧١] ١ ـ دعائم الإِسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لأبيه ولا لولده » .
[١٧٤٧٢] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كشف عن ساق جارية له ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك » .
[١٧٤٧٣] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ( حمّاد بن عيسى ) (١) ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه » .
[١٧٤٧٤] ٤ ـ وعن النّضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها ، لا يزيد على ذلك ، قال : « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها » .
٥٢ ـ ( باب حكم تزويج المكاتبة )
[١٧٤٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ، أنه سئل
____________________________
الباب ٥١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
(١) في الحجرية : حماد بن عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث : ج ٢ ص ٣٠٢ ) .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
الباب ٥٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤ .
(١) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .