عندي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا استطيع ، قال : اذهب فاطعم ستين مسكيناً ، قال : ليس عندي ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذ هذا البر فاطعمه ستين مسكيناً ، قال : والذي بعثك بالحق ، ما أعلم ما بين لابتيها أحداً أحوج اليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب وكل وأطعم عيالك » .
٣ ـ ( باب أنه يجزىء تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزىء أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض )
[١٨٦٦١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من صام من كفارة الظهار شهراً فما دونه ، ثم أفطر لعلة أو غير علة ، فقد انهدم الصوم عليه ، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين ، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه ، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين ، لأنه قد تابع بينهما » .
٤ ـ ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان ، الا أن يصوم قبله ولو يوماً )
[١٨٦٦٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر .
____________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥ .
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .