٢٩ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر )
[١٨٣٣٦] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب تقوية ، ولا مكره » .
[١٨٣٣٧] ٢ ـ وتقدم في خبر الدعائم قوله : « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق » .
[١٨٣٣٨] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق : الإِكراه .
٣٠ ـ ( باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط )
[١٨٣٣٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الخيار ، فقال : « ان زينب قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعدل وأنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقالت حفصة : لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا ) (١) أكفاء ، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوماً ثم أنزل الله عليه : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن
____________________________
الباب ٢٩
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ : من الباب ٢٦ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢ .
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧ .
(١) في الحجرية : « قوماً » وما أثبتناه من المصدر .