١٣ ـ ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة )
[١٨٤٧٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة اذا فسد حيضها فلا تحيض [ الا ] (١) في الأشهر أو السنين ، تطلق في غرة الشهرة ، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض .
١٤ ـ ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار )
[١٨٤٧٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فاذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق لأول الحيض » .
[١٨٤٧٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القرء : الطهر ما بين الحيضتين » .
[١٨٤٧٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره قال : قال ابن مسكان : عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة اقراء ، وهي ثلاث حيض .
[١٨٤٧٨] ٤ ـ وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، انما يقرأ فيه الدم حتى اذا جاء الحيض دفعتها .
[١٨٤٧٩] ٥ ـ وعن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن
____________________________
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١١٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤ .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١ .