[١٨٥٤١] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة ، شهران وخمسة أيام » الخبر .
[١٨٥٤٢] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا زوج الرجل أُم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت الى سيدها ، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف » .
[١٨٥٤٣] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام » .
قلت : ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام ، والمشهور التفصيل بين الاماء ، فإن كانت أُم ولد لمولاها ، فعدتها كالحرة والا فالنصف ، جمعاً بين الأخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية ، كما حمل كل ما دل على النصف عليها ، والأقوى هو المشهور .
٣٨ ـ ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة اذا وطئها سيدها ثم اعتقها ، وأرادت أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة )
[١٨٥٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وابي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث في أُم الولد : « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة » .
____________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧ .