طاهراً من غير جماع ، بشهادة عدلين ، قال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج » .
[١٨٤٨٣] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة » .
[١٨٤٨٤] ٥ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون املك بنفسها ؟ قال : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت » .
[١٨٤٨٥] ٦ ـ الصدوق في المقنع : فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث ، فقد بانت منه وحلت للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب .
١٦ ـ ( باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة ، جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر )
[١٨٤٨٦] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم ـ قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : « كذبوا قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها » .
[١٨٤٨٧] ٢ ـ وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما
____________________________
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧ .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨ .
٦ ـ المقنع ص ١٥ .
الباب ١٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١ .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢ .