المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة [ كانت ] (٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت ، تحيض أو لا تحيض » .
[١٨٥٢٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها ـ الى ان قال ـ وعدتها أربعة أشهر وعشر ، كعدة التي دخل بها .
٣٢ ـ ( باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة )
[١٨٥٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن طلقها وهي حامل ، طلاقاً يملك فيه رجعتها ، ثم مات [ قبل أن تضع ] (١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها » .
[١٨٥٢٨] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت ، قال : « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً وترث » .
[١٨٥٢٩] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان طلق الرجل (١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلته (٢) العدة من
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٢٠ .
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ .
(١) في نسخة : رجل .
(٢) في المصدر : استقبلت .